Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في جرائم القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها اذا كانت معزوة الى احد رؤساء الاستئناف او احد المدعين العامين لديها او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها. تراعي في احالة القضايا على محكمة التمييز احكام الباب الثاني من قانون المحاكمات الجزائية. يتولى الرئيس الاول والمدعي العام لدى محكمة التمييز كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/41/