Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: يدخل في وظائف النائب العام: 1- طلب نقض الاحكام الجزائية القابلة التمييز بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي 2- طلب نقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال المتعلقة بالنظام العام 3- ابداء المطالعة في القضايا الجزائية على اطلاقها وفي القضايا المدنية المنصوص عليها في المادة 408 من قانون الاصول المدنية المعروضة على محكمة التمييز

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/43/