Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة من الفئة الثانية وقاض احتياطي من الفئة ذاتها يختارهم مجلس القضاء الاعلى

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/48/