المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10605 تاريخ 04/08/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 04/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 04/08/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/188247/article/3/