المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي: دائرة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
مرسوم رقم 8929 29/07/1996
مرسوم رقم 8929 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته,
لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب
اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزيرالداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي: دائرة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
مادة 2: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء المتن الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يأتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة