المادة 3
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
مرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
المادة 3 من مرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/188290/article/3/