المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 8932 29/07/1996
مرسوم رقم 8932 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته
لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 المتعلق
بدعوة
الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة