Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8932 29/07/1996

تحديد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 8932 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8932
التاريخ
29/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 38, 15/08/1996, ص. 2280/2281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8932 تاريخ 29/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

وتعديلاته

لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 المتعلق

بدعوة

الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996