المادة 1
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
المادة 1 من مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/188317/article/1/