المادة 1
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مرسوم رقم 9927 11/09/1947
مرسوم رقم 9927 تاريخ 11/09/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحق لوزير البريد والبرق ان يحسم خمسين بالمئة من مجموع رسوم وتكاليف انشاء الغرف التلفونية في القرى ومخافر الدرك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة