المادة 3
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12858 تاريخ 08/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12858 تاريخ 08/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12858 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/188388/article/3/