Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تفرز هذه الطوابع بمعرفة لجنة موقتة يؤلفها المدير العام لوزارة البريد والبرق بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاستثمار البريدي وتقيد مفرداتها بسجل خاص ثم توضع في محافظ خاصة حسب تواريخ اصدارها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/188405/article/3/