Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ما عدا التدقيقات التي يتحتم على اللجنة الدائمة اجراؤها كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يجب ان تدقق هذه الطوابع من قبل مفتشي البريد والبرق والمالية بمناسبة تفتيشهم قيود وموجودات مستودع الطوابع. يؤشر اعضاء اللجنة الدائمة والمفتشون على دفتر المفردات اثباتا لصحة القيود وانطباقها على الموجودات .

المادة 4 من مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/188405/article/4/