Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: شروط التعيين: لا يجوز استخدام احد في وظائف المصلحة الا اذا ــــــــــــ توفرت فيه الشروط العامة التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كانت الوظيفة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة, ويستثنى موظفو الفئة الاولى من الحد الاقصى للعمر المنوه عنه في هذه الفقرة. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من طبيب المصلحة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

المادة 21 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/21/