المادة 33
مادة 33: تعطى الاجازات الادارية والصحية: 1- بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت مدتها تزيد عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر. 2- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت مدتها تتجاوز الشهر.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: تعطى الاجازات الادارية والصحية: 1- بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت مدتها تزيد عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر. 2- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت مدتها تتجاوز الشهر.
المادة 33 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/33/