Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: اذا سرح احد الموظفين وفقا لاحكام هذا المرسوم فيعطى تعويضا قدره راتب شهر واحد عن كل سنة من سني الخدمة العشر الاول, وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك من السنين التي قضاها في خدمة المصلحة وذلك على اساس متوسط راتبه في السنتين الاخيرتين من الخدمة.. واذا توفي الموظف اثناء قيامه بالوظيفة ينتقل حقه بتعويض الصرف من الخدمة الى افراد عائلته وهم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الاولاد الذكور الشرعيين الذيم لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم. والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش , وان تجاوزوا هذا السن, وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء (طبيب المصلحة- طبيب البلدية- طبيب حكومي). 3- البنات العازبات والارامل, وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 4- الاب والام الفقراء الحال, في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية. - ان لا يكون للابوين ولد اخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية, وملزم قانونا بالانفاق عليهما.

المادة 39 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/39/