المادة 41
مادة 41: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية موقتة يقومون بها خارج اوقات الدوام, وتحدد هذه التعويضات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية موقتة يقومون بها خارج اوقات الدوام, وتحدد هذه التعويضات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 41 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/41/