Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61 09/09/1983

اعفاء القوات المتعددة الجنسية من الضرائب والرسوم على اختلافها ومنح افرادها بعض الامتيازات والحصانات

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
09/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1983, ص. 878-879
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 09/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى القوات المتعددة الجنسية ومعداتها وما تستورده للقيام بمهامها من الضرائب والرسوم كافة ويمنح افرادها الامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقات المعقودة لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية التابعة لها هذه القوات .

المادة 2

تسري احكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية المعنية ولغاية انتهاء مدة العمل بهذه الاتفاقات .

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983