المادة 11
مادة 11: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة طوعية بناء لمراجعة الطبيب العقلي المختص او المؤسسة المختصة. لا تخضع المعالجة الطوعية لاية معلومات لا شكليات خاصة ويمكن ان يطلبها المريض بنفسه او يطلبها ذووه او المسؤولون عنه.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة طوعية بناء لمراجعة الطبيب العقلي المختص او المؤسسة المختصة. لا تخضع المعالجة الطوعية لاية معلومات لا شكليات خاصة ويمكن ان يطلبها المريض بنفسه او يطلبها ذووه او المسؤولون عنه.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188433/article/11/