المادة 10
لا يعترف في لبنان بأي "اختصاص " في طب الاسنان الا اذا كان الاختصاص مدرجا في الجدول المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
لا يعترف في لبنان بأي "اختصاص " في طب الاسنان الا اذا كان الاختصاص مدرجا في الجدول المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/10/