المادة 3
يحق لاطباء الاسنان غير اللبنانيين الذين يتخصصون في لبنان, القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها اختصاصهم وذلك تحت اشراف ومسؤولية المؤسسة التي ينتمون اليها طيلة مدة تخصصهم.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
يحق لاطباء الاسنان غير اللبنانيين الذين يتخصصون في لبنان, القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها اختصاصهم وذلك تحت اشراف ومسؤولية المؤسسة التي ينتمون اليها طيلة مدة تخصصهم.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/3/