Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.

المادة 4

يحق لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ان يمارسوا مهنتهم في اية منطقة من المناطق اللبنانية بحسب اختيارهم.

اما المتمرنون الحائزون على اجازة بممارسة المهنة بعد فوزهم بامتحان الكولوكيوم سنة 1949, فلا يحق لهم نقل مركز عملهم الى مكان اخر غير المحدد لهم اصلا والمدون في اجازاتهم الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة واستطلاع رأي النقابة التي يرغب المتمرن مزاولة المهنة في نطاقها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/4/