المادة 7
لا تعطى اجازة بفتح مصرف دم خاص الا ضمن مختبر طبي في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه فقط باستثناء مصارف الدم التابعة للوزارة والمؤسسات ذات المنفعة العامة, المتخصصة بالموضوع.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تعطى اجازة بفتح مصرف دم خاص الا ضمن مختبر طبي في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه فقط باستثناء مصارف الدم التابعة للوزارة والمؤسسات ذات المنفعة العامة, المتخصصة بالموضوع.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/7/