المادة 3
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال المصرف بمثله مليون ليرة لبنانية".
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال المصرف بمثله مليون ليرة لبنانية".
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188436/article/3/