Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

تسحب بقرار من وزير الصحة العامة رخصة ممارسة المهنة من كل عامل في الحقل المخبري الصحي في الحالات التالية:

1- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

2- اذا ثبت انه مصاب بخلل عقلي او انه مدمن على تناول المسكرات او المخدرات ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية في المحافظة التي يعمل فيها صاحب العلاقة.

3- اذا قام بأعمال تمس المهنة او تتنافى مع كرامتها ويثبت ذلك بتحقيق تجريه وزارة الصحة العامة او ادارة التفتيش المركزي.

يمكن الغاء قرار سحب رخصة ممارسة المهنة عندما يثبت زوال الاسباب المذكورة في الفقرة 2 اعلاه وذلك استنادا الى تقرير اللجنة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/19/