Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجب تقديم التصريح المنوه عنه في المادة السابقة خلال المدة التي تحدد في قرار وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات او سلع او حاصلات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها المدة التي يحددها القرار المنوه عنه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/12/