Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تحال محاضر الضبط من قبل رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية مع كافة المستندات والافادات والمعلومات الضرورية المتعلقة بها, على النيابة العامة الاستئنافية ذات الصلاحية, او ترفع للمدير العام في ضوء التدقيق والتحقيق الاضافي عندما ترتأي رئاسة المصلحة حفظ المحضر لتقترن بقرار المدير العام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/20/