المادة 41
يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع امانة لدى المخالفات او لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين او قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة المخالفة.
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع امانة لدى المخالفات او لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين او قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة المخالفة.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/41/