Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يلزم كل بائع في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة بأن يعطي كل مشتر قائمة (فاتورة) بالسلع والمواد والحاصلات المباعة, يدرج فيها ما يلي:

1- اسم المؤسسة او المحل او المركز التجاري.

2- اسم ونوع وصنف البضاعة المباعة.

3- وحدة البيع - ثمنها - الكمية المباعة وثمنها الاجمالي.

4- تاريخ البيع.

5- توقيع البائع. على الشاري, من تاجر الجملة او نصف الجملة, عدم قبول البضاعة الا بعد الاستحصال على هذه القائمة (الفاتورة) والاحتفاظ بها لضرورة تبرير السعر.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/5/