Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او لنسب الارباح في بيعها ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/7/