Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحق للقاضي المشرف تلقائيا او بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين ان يقترح عزل المراقبين او الوكلاء من المهمة الموكولة اليهم بعد بيان الاسباب وتبت المحكمة الموكولة بهذا الامر في غرفة المذاكرة بعد الاطلاع على تقرير القاضي المشرف وايضاحات المراقبين او الوكلاء.

المادة 12 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/12/