المادة 13
على المحكمة ان تبلغ القرار النهائي الصادر بالعزل الى مجلس القضاء الاعلى الذي له ان يتخذ التدابير المناسبة بحق الوكيل او المراقب المعزول.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل
المادة 13 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحكمة ان تبلغ القرار النهائي الصادر بالعزل الى مجلس القضاء الاعلى الذي له ان يتخذ التدابير المناسبة بحق الوكيل او المراقب المعزول.
المادة 13 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/13/