Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يحظر على وكلاء التفليسة دفع التوزيعات المقررة واتعاب الخبراء او اي مبلغ متوجب على التفليسة قبل اخذ موافقة القاضي المشرف .

يجب ان يحصل هذا الدفع بموجب شكات مصرفية تسحب على حساب التفليسة ويوقعها القاضي المشرف ووكيل التفليسة. ولا يسمح بالدفع النقدي الا للمصارفات النثرية اليومية من اموال الصندوق المحفوظة لدى وكيل التفليسة وفقا لنص المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/22/