Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يجوز لوكيل التفليسة في حالة الاتحاد ان يقوم ببيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية:

- ان تكون قد فشلت محاولات البيع بالمزاد العلني مرتين متتاليتين.

- ان يكون لجماعة الدائنين مصلحة في ذلك.

- ان يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين على الاقل.

المادة 24 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/24/