The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

يجوز لوكيل التفليسة في حالة الاتحاد ان يقوم ببيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية:

- ان تكون قد فشلت محاولات البيع بالمزاد العلني مرتين متتاليتين.

- ان يكون لجماعة الدائنين مصلحة في ذلك.

- ان يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين على الاقل.

المادة 24 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/24/