المادة 1
يحظر القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف انواعها او تقويتها او صيانتها ما لم تراع الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف انواعها او تقويتها او صيانتها ما لم تراع الاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188444/article/1/