Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 15/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 15/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/2500/ ليرة لبنانية 10% (عشرة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن 175 ليرة. ب - الجزء المتراوح بين /2500،01/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية 8% (ثمانية بالمائة). ج- الجزء الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 5% (خمسة بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /500/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 15/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188448/article/5/