Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعتبر بحكم المسددة المعاملات الجمركية التي لا تزال عالقة بداعي فقدان او تلف البضائع العائدة لها بما فيها السيارات والاليات والمراكب البحرية بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 13 نيسان 1975. وتتوقف ملاحقة تحصيل الرسوم والغرامات بشأنها. وتخضع البضائع المذكورة في حال العثور عليها لتأدية الرسوم النظامية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188449/article/1/