المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188477/article/2/