المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188491/article/2/