المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3646 of 14 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 38 of 24 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار ـ لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 3646 تاريخ 14/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/188491/article/2/