Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3648 17/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل (الاتحاد العمالي) لعام 2000

مرسوم رقم 3648 تاريخ 17/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3648
التاريخ
17/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2000, ص. 3353-3354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3648 تاريخ 17/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 24/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (الاتحاد العمالي ـ مساعدة لإتمام مشروع مقره الدائم) /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000