المادة 4
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية, وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة منه.
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 26/08/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 26/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/09/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية, وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة منه.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 26/08/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/188513/article/4/