المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/09/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/188515/article/4/