Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس هيئة التأديب الخاصة بافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وكل من عضوي الهيئة عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها الهيئة المذكورة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مايه ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل عضوي الهيئة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/188531/article/1/