Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون 15 حزيران 1956 تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية ويتقاضى كل من عضوي اللجنة تعويضا مقطوعا قدره عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها اللجنة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مائة ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل من العضوين.

المادة 3 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 25/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/188531/article/3/