المادة 1
مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3810 تاريخ 21/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188580/article/1/