المادة 2
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3822 تاريخ 02/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188600/article/2/