المادة 2
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 63 of 12 Sep 1940. Published in Official Gazette issue 3822 of 2 Oct 1940. No repeal recorded in our sources.
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188600/article/2/