Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: الشرفات : يمنع تشييد الشرفات الناتئة على الكباري في الطرقات العامة التي يقل عرضها عن ستة امتار اما في الطرقات الاخرى فان حد النتوءات الاعلى المسموح به للشرفات في القسم العمودي من الكباري يحدد كما يلي: - في الطريق التي يبلغ عرضها 6 امتار او يقل عن 5 و7 امتار. 0،75 متر - في الطريق التي يبلغ عرضها 7،50 او يقل عن 9 امتار 0،90 متر - في الطريق التي يبلغ عرضها 9 امتار وما فوق وفي الساحات العامة 1،05 متر عن ملتقى طريقين بعرض مختلف فان الزاوية المشطوبة او المستديرة تضم لدى حساب نتؤ الشرفات الى واجهة الطريق الاكثر عرضا بيد ان نتؤ الشرفات المنشأة في هذه الزوايا المشطوبة او المستديرة يحدد سطحيا لغاية النتؤات القصوى المسموح بها للشرفات الواقعة في الطرقات الملاصقة يمنع نتؤ الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/21/