Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان اعطاء الرخص بالتخطيط والشقلات يجري ويراقب من قبل الدوائر الفنية المختصة وفاقا لخرائط التخطيط والارتفاعات المصدقة قانونا هذا في ما يتعلق بالطرقات العامة اما في ما يتعلق بالطرقات الخاصة فان اعطاء الرخصة يراقب من قبل الدوائر نفسها وفاقا لخرائط تخطيط هذه الطرقات الخاصة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/3/